العلامة الحلي

258

منتهى المطلب ( ط . ج )

الثالث : يغطَّى وجهه . وقال أحمد في إحدى الروايتين : لا يجوز « 1 » . لنا : ما تقدّم . الرابع : لو كان الميّت امرأة محرمة ألبست القميص جوازا بلا خلاف ، وخمّرت ، ولا تقرّب طيبا ، ويغطَّى وجهها ، خلافا لأحمد « 2 » . مسألة : فإذا فرغ الغاسل من تكفينه وضعه على سريره ليصلَّي عليه ولا نعلم خلافا في ذلك . ولا بأس بالنعش وهو التابوت ، وكرهه الشافعيّ « 3 » . لنا : ما رواه الجمهور أنّ فاطمة عليها السلام هي أوّل من صنع لها ذلك بأمرها « 4 » ، وهي لا تأمر إلا بالراجح . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن أوّل من جعل له النعش ، قال : « فاطمة بنت رسول الله صلَّى الله عليه وآله » « 5 » . ولأنّ ذلك أستر للميّت فكان أولى . احتجّ الشافعيّ بأنّ سعد بن أبي وقّاص نهى أن يجعل له ذلك « 6 » . والجواب : لا حجّة بفعل سعد . البحث الرابع : في الصلاة عليه وهي فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وإن لم يقم به أحد

--> « 1 » المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 328 ، الكافي لابن قدامة 1 : 342 ، الإنصاف 2 : 498 . « 2 » المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 328 ، زاد المستقنع : 22 ، الكافي لابن قدامة 1 : 342 ، الإنصاف 2 : 498 . « 3 » الأمّ 1 : 275 . « 4 » سنن البيهقيّ 3 : 34 ، مجمع الزوائد 3 : 26 ، المجموع 5 : 271 ، المغني 2 : 408 . « 5 » التهذيب 1 : 469 الحديث 1539 ، الوسائل 2 : 876 الباب 52 من أبواب الدفن الحديث 1 . « 6 » الأمّ 1 : 275 .